إلى هنا قد استطعنا أن نخرج بالنتائج التالية:
الأولى: أن الرأي القائل بأن التقابل بين الاطلاق والتقييد من تقابل الايجاب والسلب، هو الرأي الصحيح الموافق للطبع الأولي والوجدان العقلي.
الثانية: أن الرأي القائل بأن التقابل بين الاطلاق والتقييد من تقابل العدم والملكة، فقد عرفت أنه غير سديد ولا واقع موضوعي له.
الثالثة: أن الرأي القائل بأن التقابل بين الاطلاق والتقييد من تقابل التضاد مبني على الخلط بين الاطلاق الذاتي والاطلاق اللحاظي، والكلام إنما هو في الأول، فإنه يسري إلى أفراده طبعا وذاتا وبدون أي مؤونة زائدة دون الثاني، فإنه لا وجود له إلا في عالم اللحاظ ولا ينطبق مع هذا القيد على ما في الخارج، إلا أن يقال أن اللحاظ مرآة إلى الواقع ولا موضوعية له لكي يمنع عن الانطباق، ولكن حينئذ لا حاجة إليه لعدم توقف الانطباق عليه كما تقدم.
البحث الثاني: أن السيد الأستاذ (قدس سره) أشكل على ما اختاره المحقق النائيني (قدس سره) بوجهين:
الأول: أن استحالة التقييد تستلزم ضرورة الاطلاق أو ضرورة التقييد بخلافه، لا أنه تستلزم استحالة الاطلاق، وقد أفاد في وجه ذلك أن الاهمال في الواقع مستحيل، لأن الغرض الداعي إلى جعل الحكم على شيء لا يخلو من أن يقوم بطبيعي ذلك الشئ الجامع بين خصوصياته من دون دخل شيء منها فيه أو بحصة خاصة منه ولا ثالث لهما، فعلى الأول لا محالة يلاحظ تلك الحصة الخاصة منه، وعلى كلا التقديرين فلا اهمال في الواقع، لأن الحكم على الأول مطلق وعلى الثاني مقيد، ولا فرق في ذلك بين الانقسامات الأولية والثانوية، بداهة أن المولى الملتفت إلى انقسام الصلاة خارجا إلى الصلاة مع قصد القربة