الجدار، باعتبار أنه غير قابل للاتصاف بهذا الوصف، ومن هنا تستلزم استحالة التقييد استحالة الاطلاق، وفي مثل ذلك لا يمكن التمسك بالاطلاق في مقام الاثبات للكشف عن الاطلاق في مقام الثبوت، إذ لا اطلاق فيه بلحاظ أن في كل مورد استحال التقييد فيه ثبوتا استحال الاطلاق فيه كذلك، فلا يصل الدور حينئذ إلى مقام الاثبات.
بيان ذلك أن الماهية المهملة قابلة للتقييد ذاتا بالقيودات الأولية الذاتية والعرضية وهي القيودات التي تعرض عليها بعنوانها الأولي وبقطع النظر عن أي جهة خارجية ثانوية، كما أنها قابلة للاطلاق كذلك بالنسبة إليها بدون التوقف على مؤونة زائدة كماهية الانسان، فإنها قابلة للتقييد بالقيودات الأولية التي تطرأ عليها في المرتبة السابقة، كما أنها قابلة للاطلاق بالنسبة إليها بدون التوقف على أي مؤونة لحاظية، ومنها ماهية الصلاة مثلا فإنها قابلة للتقييد والاطلاق معا بالنسبة إلى قيوداتها الأولية التي تعرض عليها في المرتبة السابقة وبقطع النظر عن تعلق الأمر بها، هذا كله بالنسبة إلى القيودات الأولية الذاتية والعرضية التي تطرأ على الماهية في المرتبة السابقة وبقطع النظر عن طرد عنوان ثانوي عليها.
وأما بالنسبة إلى القيودات الثانوية التي تطرأ على الماهية بعد اتصافها بعنوان ثانوي كالقيودات التي تعرض على الصلاة مثلا بعد تعلق الأمر بها كقصد القربة وقصد التمييز ونحوهما التي تتولد بواسطة تعلق الأمر بها ومعلولة له ولا وجود لها قبل ذلك، فحيث إنه لا يمكن تقييدها بها لا يمكن اطلاقها أيضا، على أساس أن استحالة التقييد تستلزم استحالة الاطلاق، بملاك أن التقابل بينهما من تقابل العدم والملكة (1)، فالنتيجة أنه على هذا القول لا يمكن التمسك بالاطلاق في مقام