والجاهل والعادل والفاسق والغني والفقير وهكذا، وهذا الانطباق كما مر ذاتي ولا يتوقف على أي شيء آخر غير عدم لحاظ القيد الذي هو نقيض لحاظ القيد، وعلى هذا فيكفي في كون موضوع الحكم أو متعلقه ماهية مطلقة عدم لحاظ القيد معه، باعتبار أنه صالح ذاتا للانطباق على تمام أفراده كما عرفت، ولا تنتفي هذه الصلاحية الذاتية عنه إلا بلحاظ القيد، فإن لوحظ انتفت بانتفاء موضوعها وتحدث ماهية جديدة. لحد الآن قد تبين بوضوح أن الاطلاق في مقابل التقييد عبارة عن عدم لحاظ القيد في موضوع الحكم أو متعلقه الذي هو نقيض لحاظ القيد فيه، فلذلك يكون التقابل بينهما من تقابل الايجاب والسلب، لا أنه عبارة عن عدم لحاظ القيد في موضوع قابل للتقييد، بداهة أن هذه القابلية غير معتبرة في صلاحية الماهية للانطباق على تمام أفرادها وسريانها إليها، لأنها ذاتية ولا يمكن دخالة شيء آخر فيها وإناطتها بأمر خارج، لاستحالة أن تكون معلولة لعلة أجنبية، وإلا لزم أحد محذورين، إما تفكيك الشئ عن أفراده الذي هو محفوظ فيها بذاته وذاتياته أو الخلف أي ما فرض أنه ذاتي فليس بذاتي، وكلاهما مستحيل، وحيث إنه يكفي في هذا الاطلاق عدم لحاظ القيد، فلا فرق بين أن يكون عدم لحاظ القيد من جهة عدم إمكان تقييدها به أو من جهة عدم دخله في الغرض والملاك، فالنتيجة أنه لا يمكن أن يكون التقابل بينهما من تقابل العدم والملكة هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى أن الاطلاق كما لا يمكن أن يكون عبارة عن عدم خاص، كذلك لا يمكن أن يكون عبارة عن أمر وجودي أيضا وهو لحاظ عدم القيد ورفضه، بداهة أن ذلك غير دخيل في اطلاق الماهية وصلاحيتها للانطباق على كل ما يمكن أن يكون فردا لها لما عرفت من أنها ذاتية، فلا تتوقف على أي شيء غير عدم لحاظ القيد دون لحاظ عدم القيد ورفضه.