الخارج، قد تقدم تفصيله.
الخامسة: أن تحقق الأمر وحده يكفي في القدرة واقعا على قصد امتثاله، غاية الأمر أن المكلف قد يكون جاهلا بقدرته عليه من جهة جهله بالأمر، وهذا الجهل لا يمنع عن اطلاق التكليف وإنما يمنع عن تنجزه.
السادسة: أن أخذ قصد الأمر في متعلقه بوجوده العنواني في أفق الذهن لا يستلزم التهافت بنظر الآمر، حيث إنه يعلم بعدم واقع له مفروغ عنه في الخارج، ولكن مع ذلك له أن يأخذه في متعلقه بملاك أن مصداقه سوف يتحقق ويفي بالغرض لا بملاك أنه موجود في الذهن بنحو المعنى الاسمي على تفصيل هناك.
السابعة: أن ما أفاده المحقق النائيني (قدس سره) تارة بأن أخذ قصد الأمر في متعلقه يستلزم تقدم الشئ على نفسه، لأنه بلحاظ أخذه في المتعلق يكون في مرتبة الأجزاء وبلحاظ تعلقه بها يكون في مرتبة متأخرة عنها، وأخرى بأن أخذه فيه يستلزم الدور، لأن الأمر مشروط بالقدرة على متعلقه ومتوقف عليها وهي متوقفة على متعلقها، فلو أخذ قصد الأمر فيه لزم توقف الشئ على نفسه غير تام.
أما الأول فهو مبني على أن يكون المأخوذ في المتعلق قصد الأمر بوجوده الواقعي، ولكن قد مر أن المأخوذ فيه قصد الأمر بوجوده العنواني وهو لا يكون متأخرا عن الأجزاء، فإذن ما هو متأخر عن الاجزاء غير ما هو في مرتبتها.
وأما الثاني فلان القدرة المعتبرة بحكم العقل إنما هي القدرة التعليقية أي لو تعلق الأمر به، لا القدرة المطلقة والقدرة التعليقية موجودة.