الثامنة: أن ما أفاده المحقق الخراساني (قدس سره) تارة بأن قصد الأمر متأخر رتبة عن نفس الأمر، وعليه فلو كان قصده مأخوذا في متعلقه لزم تقدمه على الأمر بالرتبة، وأخرى بأن لازم أخذه في متعلق الأمر عدم التمكن من الامتثال، لأن ذات الفعل لم تكن متعلقة للأمر فلا يمكن الاتيان بها بقصد الأمر إلا تشريعا غير تام.
أما الأول: فلأن المتأخر عن الأمر هو قصده بوجوده الواقعي لا بوجوده العنواني، والمأخوذ في المتعلق هو القصد بوجوده العنواني وهو لا يتوقف على الأمر في الخارج حتى يلزم تقدم الشئ على نفسه.
وأما الثاني: فلأن الاتيان بالجزء مستقلا بداعي الأمر غير ممكن لأنه لا أمر به، وأما الاتيان به ملحوقا بجزء ومسبوقا بآخر بداعي الأمر فلا شبهة فيه، وفي المقام إذا أتى المكلف بالصلاة مثلا بقصد الأمر فقد أتى بالواجب بكلا جزئيه وسقط الأمر المتعلق بالمجموع، وقد تقدم تفصيل ذلك.
التاسعة: أن ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) في الجواب عن الثاني، بأن الأمر المتعلق بالمجموع المركب من الفعل وقصد الأمر ينحل إلى أمرين ضمنيين:
أحدهما متعلق بذات الفعل، والآخر متعلق بقصد الأمر، وحينئذ فيتمكن المكلف من الاتيان بذات الفعل بقصد امتثال أمرها الضمني الذي هو المأخوذ في المتعلق دون الأمر الاستقلالي، فإن أخذه فيه لا يمكن غير تام. وذلك لأن الأمر الضمني لا يمكن أن يكون داعيا إلا بداعوية الأمر الاستقلالي، ولهذا كان يأتي المكلف بكل جزء جزء من الواجب بداعي الأمر الاستقلالي المتعلق به مرتبطا بسائر الأجزاء، وعلى هذا فبإمكان المكلف الاتيان بذات الفعل بقصد امتثال الأمر الاستقلالي المتعلق بها مع قصد الأمر.