عليها خارجا فهو منوط بوجود تلك الأجزاء كاملة في الخارج، ومن الواضح أن وجودها كذلك فيه منوط بوجود تلك الشروط وفعليتها خارجا، وهذا هو معنى أن شروط الواجب دخيلة ومؤثرة في فعلية الملاك، وعلى هذا المأمور به حصة خاصة من الأجزاء لا طبيعتها وهي الأجزاء المقيدة بتلك الشروط والقيود، بحيث يكون التقيد داخلا والقيد خارجا، ومن الطبيعي أن تلك الحصة التي هي المأمور بها متعلقة لإرادة واحدة كما أنها متعلقة لأمر واحد، فما ذكره (قدس سره) من أنه لا يعقل تعلق الإرادة بذات الأجزاء وشرائطها في عرض واحد وكذلك الأمر لا يتم، لأنه إن أريد بالشرائط التقييدات، فيرد عليه أنها داخلة في المأمور به وتكون من أجزائه، ومن الواضح أن تعلق الإرادة بجميع أجزاء المأمور به في عرض واحد، باعتبار أن متعلق الإرادة حصة خاصة من الأجزاء، وإن أريد بها ذوات الشرائط والقيود، فهي وإن لم تكن مرادة بإرادة المأمور به ولا مرادة بإرادة أخرى في عرض إرادة المأمور به، إلا أن ذلك إنما هو من جهة أنها ليست مرادة بالأصالة والذات، وإنما هي مرادة بالتبع والغرض من جهة أن تحصيل الغرض والملاك من المأمور به متوقف عليها.
ومن هنا فالأمر المتعلق بها أمر ارشادي لا مولوي، فيكون ارشادا إلى أنها من قيود المأمور به وشروطه ولا ملاك فيها ذاتا، والأمر المتعلق بها ناجم من الملاك القائم بالمأمور به كما أن الإرادة المتعلقة بها ناجمة عن الملاك فيه، فإنها كالأمر تبعية لا ذاتية.
وعلى هذا فالأمر الثاني لا يمكن أن يكون أمرا مولويا، بل هو ارشاد إلى أن متعلق الأمر الأول حصة خاصة وهي الحصة المقيدة بقصد الأمر، فإذن عدم سقوط الأمر الأول بالاتيان بذات الفعل يكون على القاعدة، لأنه لم يأت بالمأمور