والخلاصة: أنه لا فرق بين الأمر المتعلق بالواجب التعبدي والأمر المتعلق بالواجب التوصلي كما أنه لا فرق بينهما في نفس الواجب، وإنما الفرق بينهما في الغرض الداعي إلى الأمر، فإنه لا يترتب في الواجب التعبدي على الاتيان به بدون قصد القربة، بينما هو مترتب في الواجب التوصلي على الاتيان به مطلقا، ومن هنا يكون الحاكم باعتباره في العبادات هو العقل دون الشرع، على أساس أن الغرض منها لا يحصل بدونه فلا يسقط أمرها أيضا، فإنه يدور مدار حصول الغرض وعدم حصوله، فإن حصل سقط وإلا فلا وإن تحقق متعلقه في الخارج، فالنتيجة أن ما أفاده (قدس سره) يتضمن عدة نقاط.
الأولى: أن أخذ قصد الأمر في متعلقه لا يمكن لا بالأمر الأول ولا بالأمر الثاني، وأما أخذ سائر الدواعي القريبة فيه وإن كان بمكان من الامكان إلا أنه مقطوع العدم كما تقدم.
الثانية: أنه لا فرق بين الواجب التعبدي والواجب التوصلي لا في المتعلق ولا في الأمر، وإنما الفرق بينهما في الغرض المترتب عليهما، فإن حصوله في الواجب التعبدي يتوقف على قصد القربة دون الواجب التوصلي.
الثالثة: أن الحاكم باعتبار قصد القربة في الواجب التعبدي العقل دون الشرع، وللمناقشة في هذه النقاط مجال واسع (1).
أما النقطة الأولى، فقد تقدم الكلام فيها وقلنا هناك أن أخذ قصد الأمر في متعلقه بمكان من الامكان فلا حاجة إلى الإعادة.
وأما النقطة الثانية، فقد ظهر مما سبق أن الفرق بين الواجب التعبدي