هذا إضافة إلى أنه لا واقع موضوعي للأمر الضمني إلا بتحليل من العقل بالعرض لا بالذات فلا أثر له، وحينئذ فلا مانع من أن يكون قصد الأمر الاستقلالي مأخوذا في متعلقه، ولا يلزم منه محذور كما تقدم تفصيله.
العاشرة: أن ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) من أنه لا مانع من كون الواجب مركبا من جزئين: أحدهما يكون تعبديا، والآخر توصليا وما نحن فيه من هذا القبيل، فإن الأمر الضمني المتعلق بذات الفعل فهو أمر تعبدي، والأمر الضمني المتعلق بقصد الأمر فهو أمر توصلي.
لا يمكن المساعدة عليه، إذ مضافا إلى أن الأمر الضمني لا يمكن أن يكون داعيا إلا بداعوية الأمر الاستقلالي، أنه لا واقع له إلا بتحليل من العقل، فإذن لا مجال للبحث عن أنه مقرب أو لا.
الحادية عشر: أنه لا مانع ثبوتا وإثباتا من أخذ قصد الأمر الاستقلالي في متعلقه، بأن يكون الواجب مركبا من ذات الفعل وقصد الأمر الاستقلالي، وفي مقام الاثبات يتعلق الأمر بالمجموع المركب منهما، وحينئذ فإذا قام المكلف بالاتيان بذات الفعل بقصد امتثال الأمر الاستقلالي المتعلق بها مرتبطة بالجزء الآخر وهو قصد الأمر بوجوده العنواني، فقد أتى بكلا الجزئين معا على تفصيل قد سبق.
الثانية عشر: أن ما ذكره المحقق الأصبهاني (قدس سره) من أنه يلزم من أخذ قصد الأمر في متعلقه داعوية الأمر لداعوية نفسه، وهذا كعلية الشئ لنفسه مستحيلة، مبني على الخلط بين كون المأخوذ فيه واقع قصد الأمر وبين كون المأخوذ فيه عنوانه الذهني، والمحذور المذكور إنما يلزم لو كان المأخوذ فيه الأول دون الثاني، والمفروض أن المأخوذ فيه هو الثاني دون الأول، فإذن لا محذور كما