بشرائطها، فهو من لوازم الاشتراط وتقييد الأجزاء بها بلا فرق في ذلك بين قصد القربة وغيره.
الثانية: أن الأمر الثاني رغم عدم سقوط الأمر الأول بالاتيان بذات الفعل لا يكون لغوا، فإنه إنما يكون لغوا إذا كان العقل مستقلا باعتبار قصد القربة في متعلق الأمر الأول، والمفروض أن العقل لا يحكم بذلك، ضرورة أنه لا يكون مشرعا، وأما حكمه باتيان ما يحتمل دخله في الغرض فهو معلق بعدم تمكن المولى من البيان، والمفروض في المقام تمكنه منه بالأمر الثاني، ولا فرق في ذلك بين أن يكون بالأمر الأول أو الثاني، فعلى كلا التقديرين لا مجال لحكم العقل.
وللنظر في كلتا النقطتين مجال.
أما النقطة الأولى، فيرد عليها أن إجزاء المأمور به كالصلاة مثلا غير مؤثرة ودخيلة بنفسها في اتصافها بالمصلحة وقيامها بها، فإن ما هو مؤثر في اتصاف تلك الأجزاء بها إنما هو شروط الأمر كالبلوغ والعقل والاستطاعة والوقت وهكذا، فإنها شروط الحكم في مرحلة الجعل وشروط الاتصاف في مرحلة المبادئ، فإذن لا تكون الأجزاء بنفسها مؤثرة ودخيلة في ذلك بدون شروط وجوبها، فإن اتصافها بها إنما هو عند تحقق تلك الشروط وتوفرها، وأما شروط نفسها وهي شروط الواجب كالطهارة والستر واستقبال القبلة ونحوها فهي دخيلة في فعلية ترتبها على تلك الأجزاء عند تحققها في الخارج، على أساس أن فعليتها كاملة منوطة بفعلية تلك الشروط كذلك، باعتبار أن تقيدها بها جزء للمأمور به.
والخلاصة: أن المؤثر والدخيل في أصل المصلحة بمعنى اتصاف اجزاء المأمور به بها في مرحلة المبادئ إنما هو شروط الوجوب، وأما ترتب تلك المصلحة