ووجوده في الخارج، فإذا سقط الأمر الأول سقط الأمر الثاني أيضا بسقوط موضوعه، وحيث إن الغرض باق فهو يوجب حدوث أمرين آخرين للوصول إلى هذا الغرض وحصوله.
ومن هنا يظهر حال النقطة الرابعة، وجه الظهور ما عرفت من أن الاتيان بذات الفعل بما أنه موافق للأمر الأول، فلا محالة يوجب سقوطه، فإذا سقط الأمر الثاني أيضا بسقوط موضوعه، وحيث إن الغرض باق وغير حاصل، فلا محالة يوجب جعل أمرين آخرين لتحصيل هذا الغرض كما مر.
وغير خفي أن ما ذكره (قدس سره) من النقاط مبني على أن كلا من الأمرين أمر مولوي مستقل جعلا ومجعولا، غاية الأمر أن متعلق الأمر الأول الطبيعية المطلقة ومتعلق الأمر الثاني الطبيعية المقيدة بقصد امتثال الأمر الأول، هذا كله بالنسبة إلى الشق الأول مما ذكره صاحب الكفاية (قدس سره)، وأما الشق الثاني منه فقد ذكر (قدس سره) أن لنا الالتزام به، ومع هذا لا يكون الأمر الثاني لغوا، وقد أفاد في وجه ذلك كلاما طويلا (1) ملخصة نقطتان:
الأولى: أن الفرق بين الجزء والشرط هو أن الجزء دخيل في أصل الغرض الداعي للمولى إلى الأمر به والشرط دخيل في فعليته لا في أصله، مثلا أجزاء الصلاة دخيلة في تكوين أصل المصلحة القائمة بها، وأما شرائطها كقصد القربة والطهارة والستر والاستقبال وغير ذلك فهي دخيلة في ترتب تلك المصلحة على الأجزاء فعلا، ومن هنا لا تكون الشرائط في مرتبة الأجزاء ولا يعقل تعلق الإرادة بالأجزاء وشروطها في عرض واحد، فللمولى الأمر بالأجزاء والأمر بالشرائط مستقلا، وأما عدم سقوط الأمر بالاتيان بالأجزاء مع عدم الاتيان