الثاني مشروعا.
الثالثة: أن الاتيان بذات الفعل بدون قصد الامتثال وإن كان موافقا للأمر الأول، إلا أنه لا يوجب سقوطه من جهة عدم حصول الغرض المترتب على الفعل بداع الامتثال، فيبقى كلا الأمرين معا، ولهذا لابد من الاتيان بالفعل بداعي الامتثال لكي يحصل الغرض ويسقط الأمران معا.
الرابعة: أن سقوط الأمر الأول من جهة أن بقائه طلب الحاصل وكذا الثاني، وحدوث أمرين آخرين إلى أن يحصل الغرض غير صحيح، لأن الغرض إن كان علة تامة للأمر، فلا يعقل سقوطه مع بقاء الغرض، لأن بقاء المعلول ببقاء علته أمر بديهي.
وللنظر في هذه النقاط مجال:
أما النقطة الأولى، فلا شبهة في أن الاتيان بمتعلق الأمر بكامل أجزائه وشروطه علة تامة لسقوطه، فلا يعقل بقاء شخص ذلك الأمر بعد تحقق متعلقه في الخارج وإلا لزم طلب الحاصل وهو محال، وأما الأمر بإيجاده في ضمن فرد آخر من الطبيعي غير الفرد الواقع في الخارج، فهو وإن كان ممكنا، إلا أنه أمر آخر دون الأمر الأول.
وأما ما ذكره (قدس سره) في مقام تحليل ذلك ثبوتا من أنه يمكن أن تكون ذات الصلاة مشتملة على مصلحة ملزمة والصلاة المقيدة بداعي أمرها مشتملة على مصلحة ملزمة أخرى أو على تلك المصلحة بالنحو الأوفى، بحيث تكون بحدها لازمة الاستيفاء فهو مقطوع البطلان، لأنه لا يتعدى عن مجرد تصور في عالم الذهن، ضرورة أن ذات الصلاة لو كانت مشتملة على مصلحة ملزمة والصلاة المقيدة بداعي أمرها مشتملة على مصلحة ملزمة أخرى، لزم كون الوجوب والواجب