عنده (قدس سره) علة تامة لحصول الغرض، كي لأتمكن الإعادة وتبديل الامتثال بامتثال آخر، غاية الأمر أن تبديل الامتثال ربما يكون لتحصيل غرض أوفى فيندب الإعادة، وأخرى يكون لتحصيل المصلحة الملزمة القائمة بالمأتي به بداع الامتثال فتجب الإعادة، فموافقة الأمر الأول قابلة لاسقاط الأمر لو اقتصر عليه، لكن حيث أن المصلحة القائمة بالمأتي به بداعي الامتثال لازمة الاستيفاء وكانت قابلة للاستيفاء لبقاء الأمر الأول على حاله حيث لم تكن موافقته علة تامة لسقوطه، فلذا يجب إعادة المأتي به بداعي الأمر الأول فيحصل الغرضان.
وأما توهم أنه يسقط الأمر الأول وكذا الثاني، لكنه حيث إن الغرض باق فيحدث أمران آخران إلى أن يحصل الغرض، وإلا فبقاء الأمر بعد حصول متعلقه طلب الحاصل.
فمندفع بأن الغرض إن كان علة للأمر، فبقاء المعلول ببقاء علته بديهي، وإلا لا يوجب حدوثه أولا فضلا عن عليته لحدوثه ثانيا وثالثا، ولا يلزم منه طلب الحاصل، لأن مقتضاه ليس الموجود الخارجي كي يكون طلبه طلب الحاصل، كما لا يلزم منه أخصية الغرض لما سيجيء إن شاء الله تعالى (1).
وفي كلامه عدة نقاط:
الأولى: أن مجرد موافقة الأمر الأول ليست علة تامة لحصول الغرض، فيمكن إعادة المأتي به مرة أخرى بداعي الأمر لتحصيل الغرض.
الثانية: أن الامتثال عند صاحب الكفاية (قدس سره) ليس علة تامة لحصول الغرض، ولهذا بنى على جواز تبديل الامتثال بامتثال آخر، وإلا لم يكن امتثال