متعددا، بأن تكون ذات الصلاة واجبة بوجوب مستقل جعلا ومجعولا والحصة المقيدة بقصد الأمر واجبة بوجوب آخر كذلك وهذا كما ترى.
وأما النقطة الثانية، فلا يقاس المقام بجواز تبديل الامتثال بامتثال آخر، فإن جواز تبديل الامتثال بامتثال آخر إنما ثبت بالنص الخاص في مورد خاص وهو أن من صلى منفردا يجوز أن يعيد صلاته جماعة، إماما كان أم مأموما (1)، وكذلك من صلى جماعة إماما أو مأموما، يجوز له أن يعيدها في جماعة أخرى إماما (2)، ومن الواضح أنه لا يمكن التعدي عن هذا المورد إلى سائر الموارد، على أساس أن الحكم يكون على خلاف القاعدة.
هذا إضافة إلى أنه لا شبهة في سقوط الأمر الأول بالامتثال، والتبديل إنما يكون بأمر آخر لا بالأمر الأول وهو استحبابي لا وجوبي.
وأما النقطة الثالثة، فيظهر حالها مما مر من أنه لا شبهة في سقوط الأمر المتعلق بشيء بالاتيان به ولا يعقل بقاؤه شخصيا وإلا لزم طلب الحاصل وهو مستحيل، فما في هذه النقطة من أن الاتيان بذات الفعل لا يوجب سقوط الأمر الأول غريب جدا، نعم حيث أن الغرض باق وهو حقيقة الحكم وروحه، فيوجب حدوث أمر ثان متوجه إليه بالنسبة إلى فرد آخر غير الفرد المأتي به.
والخلاصة: أن الأمر الأول متعلق بذات الطبيعة وهو لا يقتضي إلا الاتيان بها فحسب، والأمر الثاني بما أنه تعلق بالاتيان بها بداع أمرها، فحينئذ إذا أتى المكلف بذات الطبيعة المأمور بها لا بداعي أمرها، فقد وافق الأمر الأول وخالف الأمر الثاني، ومن هنا لا مناص من سقوط الأمر الأول بعد تحقق متعلقه