أمرها النفسي الاستقلالي فقد أتى بكلا الجزئين معا، فإذن لا يلزم انضباط قصد الأمر على نفسه حتى يكون محالا، بل يلزم انبساط قصد الأمر الواقعي على قصد الأمر الذهني ولا محذور فيه.
الوجه الخامس: أن لازم أخذ قصد امتثال الأمر في متعلقه عدم أخذه فيه، وذلك لأن قصد الأمر إذا كان مأخوذا في متعلقه، فمعناه أن الأمر تعلق بالمجموع المركب من ذات الفعل وقصد الأمر، والمفروض أن هذا الأمر عين ذلك الأمر الذي أخذ قصده في متعلقه، ومتعلق ذاك الأمر هو ذات الفعل على الفرض، فإذن يلزم من أخذه فيه عدم أخذه، وإن شئت قلت أن الأمر المتعلق بالصلاة مثلا مع داعي الأمر لا يدعو إلا إلى الاتيان بالصلاة بداعي أمرها، وهذا معنى عدم أخذه فيها لا إلى الاتيان بالصلاة مع داعي الأمر بداعي الأمر، وهذا معنى أنه يلزم من فرض أخذه في متعلقه عدم أخذه فيه. وما يلزم من فرض وجوده عدمه فوجوده محال (1).
والجواب: أن هذا الوجه أيضا مبني على أن يكون قصد الأمر مأخوذا في متعلقه بوجوده الواقعي، فعندئذ يلزم من أخذه فيه عدم أخذه، لأن معنى أخذه فيه أن الأمر تعلق بالمجموع المركب من ذات الفعل وقصد الأمر، وحيث أنه لا يدعو إلا إلى الاتيان بذات الفعل بداع الأمر، فيكون معناه عدم أخذه فيه، لأن معنى الأخذ هو أنه يدعو إلى الاتيان بذات الفعل مع داع الأمر بداع الأمر، والفرض أنه لا يقتضي ذلك، ولكن قد تقدم أن المأخوذ فيه قصد الأمر بوجوده العنواني الذهني، والأمر تعلق بالمجموع المركب منه ومن الجزء الخارجي، وهو يدعو إلى الاتيان بهما خارجا، فإذا قام المكلف وأتى بالجزء الخارجي بقصد