الأمر كالصلاة مثلا، كان الأمر المتعلق بها ينحل إلى أمر ضمني متعلق بذات الفعل وأمر ضمني متعلق بقصد الأمر، فإذا أتى المكلف بالفعل بقصد أمره الضمني فقد تحقق الواجب بكلا جزئيه معا، أما ذات الفعل فظاهر، وأما الجزء الآخر وهو قصد امتثال الأمر فقد تحقق بنفس قصد امتثال الأمر الضمني المتعلق بذات الفعل، حيث إنه لا واقع موضوعي له غير وجوده في عالم الذهن، فإذا قصد المكلف امتثال الأمر الضمني المتعلق به فقد تحقق ذلك الجزء في الخارج أيضا وسقط أمره، معللا بأن الأمر الضمني المتعلق به توصلي دون الأمر الضمني المتعلق بذات الفعل، فإنه تعبدي، ولا مانع من أن يكون الواجب مركبا من جزئين: أحدهما تعبدي والآخر توصلي، هذا.
وهنا اشكالان:
الاشكال الأول: أن المأخوذ في متعلق الأمر هو قصد الأمر الاستقلالي دون قصد الأمر الضمني، وعليه فإذا أتى المكلف بذات الفعل بقصد أمره الضمني لم يأت بالجزء الثاني من المأمور به وهو قصد الأمر الاستقلالي فلا يجزي.
والجواب: أن هذا الاشكال مبني على أن قصد امتثال الأمر الضمني في مقابل قصد امتثال الأمر الاستقلالي، فلهذا لا يجزى الأول عن الثاني.
ولكن هذا البناء خاطئ جدا ولا واقع موضوعي له، إذ لا يمكن أن يكون الأمر الضمني داعيا ومحركا إلا بداعوية الأمر الاستقلالي، بداهة أنه لا وجود له إلا بوجوده، ومن هنا يكون المكلف حين الاتيان بكل جزء جزء من الواجب يقصد امتثال الأمر الاستقلالي، على أساس أنه المحرك والداعي إلى الاتيان به مرتبطا بجزئه الآخر من البداية إلى النهاية، ومن الواضح أن الجزء المرتبط بالأجزاء الأخرى ثبوتا وسقوطا متعلق للأمر الاستقلالي، والمفروض أن