المغصوبة على القول بالجواز وتعدد المجمع في الخارج وجودا وماهية غير فاعليته لفعل الحرام فيها، لأن تعدد الفعل يستلزم تعدد الفاعل، فالجهة التي في المصلي فاعلة للصلاة غير الجهة التي فيه فاعلة للحرام، وحيث إن قبح فاعلية الحرام لا يسري إلى فاعلية الواجب فهي تبقى على حسنها، وحينئذ فلا مانع من التمسك باطلاق المادة.
والخلاصة: أنه على القول بالامتناع ووحدة المجمع وجودا وماهية فالاطلاق للمادة، وحينئذ فيمكن التمسك باطلاق الهيئة لاثبات عدم الاجزاء، وأما على القول بالجواز وتعدد المجمع وجودا وماهية، فيكون للمادة اطلاق ولا مانع من التمسك به حتى على القول باعتبار الحسن الفاعلي في صحة الواجب مضافا إلى حسنه الفعلي.
وأما الكلام في المقام الثاني، فيقع في مقتضى الأصل العملي، والكلام فيه تارة يقع على القول بالامتناع ووحدة المجمع وجودا وماهية وأخرى على القول بالجواز، أما على القول بالامتناع، فان قلنا بأن تعلق الوجوب بالجامع بين الفرد الحلال والحرام مستحيل، باعتبار أن الحرام لا يمكن أن يكون مصداقا للواجب، فحينئذ يكون الشك في سقوط الوجوب بالفرد المحرم لا في انطباق الواجب عليه.
وقد تقدم أن مرجع هذا الشك إلى الشك في الاطلاق والاشتراط وهو مورد لأصالة البراءة، لامن جهة كونه من صغريات مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين بل من جهة أنه شك في الثبوت في مرحلة الجعل.
فلنا دعويان: