للوجوب كما هو الحال في دلالة صيغة الأمر على الوجوب فلا فرق بينهما من هذه الناحية. نعم، أنها على الوجه الثالث والخامس مشتملة على نكتة أخرى تؤكد دلالتها على الوجوب، فتكون آكد وأقوى من دلالة الصيغة عليه وقد تقدم تفصيله.
الثامنة: أن مدلول فعل المضارع مناسب للطلب الحقيقي وهو طلب ايقاعه في الخارج، فلهذا يكون استعماله في مقام انشاء الطلب على القاعدة فلا يحتاج إلى مؤونة زائدة، وهذا بخلاف ايقاعه في الخارج، فلهذا لا يصح استعماله في مقام انشاء الطلب إلا في موردين:
الأول: ما إذا استعمل جزاء للشرط.
الثاني: ما إذا استعمل في مقام الدعاء.
وكذلك الجملة الاسمية، فإن مدلولها لا يناسب الطلب الحقيقي وهو طلب إيقاع مدلولها في الخارج، ومن هنا يصح استعمال فعل المضارع في انشاء الطلب مع الحفاظ على مدلوله الوضعي كما هو الحال في الوجه الثالث والخامس، فما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) من أنه إذا صح استعمال فعل المضارع في مقام انشاء الطلب، صح استعمال كل جملة في هذا المقام حتى الجملة الاسمية وفعل الماضي مع أن الأمر ليس كذلك غير تام، لما عرفت من الفرق بينهما.