للدليل اطلاق فمقتضاه أن الواجب هو الجامع بين فعل المكلف مباشرة وفعله تسبيبا، هذا إذا كان قيام الفعل الواجب بالمكلف قيام صدور، وأما إذا كان قيامه به قيام حلول، فيكون دليل الأمر به ظاهرا في اعتبار قيد المباشرة.
والخلاصة: أن قيام الفعل المأمور به بالمكلف إن كان قيام صدور كان مقتضى اطلاق الأمر به عدم اعتبار قيد المباشرة وانه متعلق بالجامع بين العقل المباشري والتسبيبي، وإن كان قيامه به قيام حلول كان مقتضى اطلاق الأمر به اعتبار قيد المباشرة، وعلى هذا فمقتضى الاطلاق على الأول سقوط الواجب بفعل الغير تسبيبا، وعلى الثاني عدم سقوطه به.
الثالث: ما إذا فرض كون الشك في اطلاق الوجوب وتقييده خاصة، وأما الواجب فهو خصوص فعل المكلف ولو بلحاظ أن فعل الغير خارج عن اختياره فلا يكون مشمولا لاطلاق المادة، فإذن لا منشأ للشك في سقوط الواجب إلا الشك في تقييد الوجوب أي مفاد الهيئة بعدم فعل الغير، فمع الشك فيه مقتضى اطلاق الهيئة عدم السقوط.
إلى هنا قد استطعنا أن نخرج بهذه النتيجة وهي أن الشك في سقوط الواجب إن كان من جهة الشك في أن فعل الغير مسقط، فقد مر أن ذلك يختلف باختلاف الموارد وليس له ضابط كلي، وإن كان من جهة الشك في أن فعل الغير إذا كان بالتسبيب هل هو مسقط، فقد سبق أن مقتضى اطلاق المادة السقوط إذا كان الفعل صدوريا وعدم السقوط إذا كان حلوليا، وإن كان من جهة الشك في اطلاق الوجوب وتقييده، فقد عرفت أن مقتضى اطلاق الهيئة عدم السقوط.
وأما الكلام في المقام الثاني وهو مقتضى الأصل العملي في موارد الشك في سقوط الواجب بفعل الغير وعدم سقوطه، فيقع تارة فيما إذا كان الشك في