في المدلول الوضعي التصوري، فإنها في مقام الاخبار موضوعة بإزاء النسبة الفانية باللحاظ التصوري في مصداق مفروغ عنه تحققه في الخارج، وفي مقام الانشاء موضوعة بإزاء النسبة الفانية باللحاظ التصوري في مصداق يرى تحققه بنفس الجملة.
ولكن تقدم أنه لا يمكن الالتزام بتعدد الوضع ولا سيما بناء على ما هو الصحيح من أن وضع الهيئة نوعي لا شخصي.
الرابعة: أن ما ذكر من أن الجملة في كلا المقامين مستعملة في معنى واحد وهو النسبة الفانية باللحاظ التصوري في مصداق مفروغ عنه تحققه في الخارج والاختلاف إنما هو في المدلول التصديقي، فإن المدلول التصديقي لها في مقام الاخبار غير المدلول التصديقي لها في مقام الانشاء غير تام، لما تقدم من أن ذلك خلاف الظاهر، فإن الظاهر هو اختلافهما في المدلول التصوري والتصديقي معا.
الخامسة: أن ما قيل من أن استعمال الجملة في مقام انشاء الطلب من باب الكناية، فإنها تدل على الاخبار عن ثبوت النسبة وتحققها في الواقع بالمطابقة وعلى ثبوت ملزومها بالالتزام وهو طلب ايقاعها في الخارج، فلا يمكن المساعدة عليه، لوضوح أن الجملة في مقام الانشاء غير ظاهرة في الكناية، فلا يمكن حملها عليها بدون قرينة ولا قرينة على ذلك.
السادسة: الظاهر أن الجملة في مقام الانشاء تختلف عنها في مقام الاخبار في المدلول التصوري والتصديقي معا، غاية الأمر أن استعمالها في مقام الانشاء مجاز لا حقيقة، لأن تعدد الوضع فيها غير محتمل على تفصيل قد مر.
السابعة: أن منشأ دلالة الجملة في مقام انشاء الطلب على الوجوب هو النكتة العامة وهي دلالتها على النسبة الطلبية المولوية، على أساس أن المولوية مساوقة