الأول: أن يكون متعلقه الجامع بين فعل المكلف وفعل غيره.
وأورد عليه بأنه لا اطلاق للمادة بالنسبة إلى فعل الغير فإنه خارج عن اختياره المكلف وقدرته، فلا يكون مشمولا لاطلاق المادة وهي الواجب، فالشك في السقوط يرجع إلى الشك في اطلاق الوجوب الذي هو مفاد الهيئة، ومقتضى اطلاق الهيئة عدم سقوط الوجوب عن المكلف بفعل الغير، بل ذكر (قدس سره) أن هذا الوجه غير معقول، لأن فعل الغير بما أنه خارج عن اختيار المكلف وقدرته، فلا يعقل تعلق التكليف بالجامع بينه وبين فعل نفسه لأنه لغو.
وللمناقشة فيه مجال وذلك، لأنه لا مانع من تعلق التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور، وقد صرح هو (قدس سره) بذلك في غير مورد، باعتبار أن الجامع بين المقدور وغيره مقدور ولا مانع من تعلق التكليف به ولا موجب للالتزام بأنه متعلق بخصوص الحصة الاختيارية، فما ذكره (قدس سره) من أن الاهمال في الواقع غير معقول، فيدور الأمر بين الاطلاق وهو تعلق التكليف والجامع والتقييد وهو تعلق التكليف بحصة خاصة، وحيث أن الأول لا يعقل فيتعين الثاني غريب، فإنه مصادرة لأن التكليف بالجامع بين الحصة المقدورة وغير المقدورة ممكن لأنه مقدور ولا مانع من تعلق التكليف به. نعم، الذي لا يمكن هو تعلق التكليف بالجمع بينهما لأنه من التكليف بغير المقدور وهو لا يمكن، أو فقل أنه فرق بين تعلق التكليف بصرف وجود الجامع وبين تعلقه بمطلق وجوده أي بوجوده في ضمن كل من الحصتين، فإن الأول لا مانع منه والثاني مستحيل، ولا فرق في ذلك بين أن يكون اعتبار القدرة في متعلق التكليف بحكم العقل أو بمقتضى الخطاب، فإن الخطاب لا يقتضي أكثر من كون متعلقه مقدورا، والمفروض أن الجامع بين المقدور وغير المقدور، مقدور، هذا كله بحسب مقام الثبوت.