تقدير بقاء الشرائط فوجوب الامساك في مقدار من الزمان الموجود فيه الشرائط يكون على القاعدة وكذلك ترتب الكفارة على عصيانه والفعلية التدريجية بناء على كون الزمان قيد الوجوب أوضح منها بناء على كونه قيدا للواجب وإن كان الامر فيه كذلك أيضا (ثم لا يتوهم) لزوم الالتزام بالشرط المتأخر والواجب التعليقي في مطلق الواجبات التدريجية وان لم يكن الوجوب ولا الواجب مقيدا بالزمان ومحدودا به (ببيان) ان الجزء الأخير لا يمكن الاتيان به قبل الجزء الأول فلا محالة يتأخر الاتيان بالواجب عن فعلية الوجوب ومن البديهي ان وجوب الجزء الأول مشروط ببقاء الحياة إلى آخر العمل فيكون مشروطا بشرط متأخر (فانا) قد ذكرنا سابقا ان الفعل ما لم يقيد بقيد غير مقدور كالزمان فلا محالة يكون مقدورا (1) ولو بالواسطة فلا مانع من وجود الجزء الأخير الا توقفه على الأمور المقدورة المتقدمة عليه مثلا في كل جزء من الزمان بعد مضى مقدار أربع ركعات يمكن الاتيان بكل جزء من العمل على تقدير وقوع الأجزاء السابقة عليه فالمانع ليس تقيد الفعل بأمر غير مقدور كما في مثال الصوم والصلاة أول الوقت بل عدم تحقق الأجزاء السابقة والمفروض انها تحت القدرة فلا مانع من تعلق التكليف بجميعها مرة واحدة لكونها تحت الاختيار بعضها مع الواسطة وبعضها بدونها وبالجملة فالاشكال في المقيد بالزمان أصعب منه في غيره وإن كان قد عرفت الجواب عنه أيضا بحمد الله تبارك وتعالى (تنبيه) ظهر مما ذكرناه من أن المنشأ للمولى ليس الا الحكم على تقدير وجود موضوعه أن وجود الموضوع مساوق لفعلية حكمه وإن كان يشترط في تنجزه على المكلف واستحقاق العقاب على مخالفته أن يكون واصلا إليه وفى ظرف عدم الوصول وجدانا أو تعبدا لا يمكن أن يكون منجزا وإن كان فعليا بوجود موضوعه (فالقول) بأن الحكم بعد وجود موضوعه قد يكون انشائيا محضا لا يجب امتثاله ولا يحرم مخالفته وقد يكون فعليا من بعض الجهات ويتوقف فعليته على العلم أو على قيام طريق آخر وقد يكون فعليا من تمام الجهات (فاسد) قطعا إذ يستحيل أن يكون موضوع الحكم
(١٤٧)