هذا كله إذا كان قيام الفعل المتعلق للأمر بالمكلف قيام صدور.
وأما إذا كان قيامه به قيام حلول بأن يكون الفعل عنوانا للمكلف كالصلاة والصيام والقيام والجلوس والحركة والسكون وما شاكلها، فلا شبهة في ظهور الأمر المتعلق به في اعتبار قيد المباشرة، فإذا أمر المولى بالصلاة بقوله صل، ظاهر في خصوص الحصة الصادرة منه مباشرة وقائمة به، ولا يكفي مجرد الاستناد إليه وإن كان بالتسبيب.
الثاني: أن يكون متعلق التكليف الجامع بين فعل المكلف نفسه وبين استنابته لغيره، ونتيجة ذلك هي أن المكلف مخير بين الاتيان بالفعل مباشرة وبين استنابة الآخر هذا.
وقد علق (قدس سره) على هذا الوجه بأن الجامع المذكور لا يمكن أن يكون متعلقا للتكليف، فإن لازم تعلقه به سقوطه بنفس الاستنابة باعتبار أنها أحد فردي الواجب وهو خلف الفرض، فإن المفروض أن المسقط للتكليف إنما هو الاتيان به خارجا ولا يعقل أن تكون الاستنابة بنفسها مسقطة، وإلا يكفي مجرد الإجارة في ذلك بدون الاتيان بالعمل المستأجر عليه خارجا وهو كما ترى (1).
ويمكن المناقشة فيه بتقريب، أن الجامع بين فعل المكلف نفسه وبين الاستنابة للغير الملحوظة بالمعنى الاسمي وإن كان لا يصلح أن يكون متعلقا للتكليف وإلا لكانت نفس الاستنابة مسقطة له وهذا كما ترى، ولكن لا مانع من أن يكون الجامع بين فعل المكلف مباشرة وفعله بالتسبيب متعلقا للتكليف بأن تكون الاستنابة ملحوظة بالمعنى الحرفي، هذا بحسب مقام الثبوت. وأما اثباتا فإن كان