الأول: أن ذلك خلاف الوجدان والفطرة السليمة، حيث أن الفعل كثيرا ما كان يصدر من الانسان في الخارج سواءا كانت هناك إرادة في نفسه أم لا.
الثاني: أن الفعل يحكم بقبح المحاسبة والعقاب عليه لأنها من محاسبة العاجز وهي قبيحة، هذا إضافة إلى أن لازم ذلك لغوية التكليف نهائيا كما تقدم.
السادسة: أن ملاك اختيارية الفعل هو ارتباطه لسلطنة الفاعل وخضوعه لها وهذا الارتباط يختلف عن ارتباط المعلول الطبيعي بعلته التامة لأنه قائم على أساس مبدأ التناسب والسنخية بقاعدة أن الشئ ما لم يجب لم يوجد، بينما لا يكون ارتباط الفعل بالسلطنة قائما على أساس هذا المبدأ، فلذلك لا تنطبق عليه قاعدة أن الشئ ما لم يجب لم يوجد على تفصيل تقدم.
السابعة: أن مدرسة المحقق النائيني (قدس سره) قد التزموا في المسألة بالفعل النفساني المسمى بالاختيار واعمال القدرة وراء الفعل الخارجي، بدعوى أنه مرتبط به وخاضع له خضوع المعلول للعلة، ووجوب وجوده به لا ينافي الاختيار، باعتبار أنه وجوب بشرط المحمول من جهة وفي طوله من جهة أخرى.
ولكن تقدم أن الالتزام بوجود الفعل النفساني المسمى بالاختيار في وعاء النفس وراء الفعل الخارجي مخالف للوجدان والبرهان.
أما الأول فلان الوجدان يشهد بأنه ليس في النفس سوى الصفات المعروفة والمشهورة ولوازمها القهرية.
وأما الثاني: فلأن الظاهر أن الاختيار واعمال القدرة وتأثير النفس كل ذلك من العناوين الانتزاعية التي هي منتزعة من إضافة الفعل إلى الفاعل، لأن الاعمال عين العمل في الخارج والاختيار عين الخيار فيه والتأثير عين الأثر