الآتية، وهي: أن النهي في العبادات يوجب الفساد.
وقد اورد على هذه الثمرة بإيرادين متقابلين:
أحدهما: ما عن الشيخ البهائي (قدس سره) من بطلان العبادة مطلقا، حتى على القول بعدم الاقتضاء، وذلك لما يراه (قدس سره) من اشتراط صحة العبادة بتعلق الأمر بها فعلا، وعلى هذا فلا محالة تفسد عند المزاحمة بالواجب الأهم أو المضيق، سواء فيه القول بالاقتضاء أو عدمه، ضرورة أن الأمر بشئ لو لم يقتض النهي عن ضده فلا شبهة في أنه يقتضي عدم الأمر به، لاستحالة تعلق الأمر بالضدين معا، فإذا كانت العبادة المضادة غير مأمور بها فعلا فلا محالة تقع فاسدة، لفرض أن صحة العبادة مشروطة بكونها مأمورا بها، وبما أنه لا أمر في المقام على الفرض فلا صحة لها، لانتفائها بانتفاء شرطها (1).
ثانيهما: ما عن جماعة منهم: شيخنا الأستاذ (قدس سره) من صحة العبادة مطلقا، حتى على القول باقتضاء الأمر بالشئ النهي عن ضده.
والوجه في ذلك: هو أن صحتها على القول بعدم الاقتضاء واضحة، لعدم المقتضي للفساد أصلا، بناء على ما هو الصحيح من عدم اشتراط صحة العبادة بقصد الأمر، بل المعتبر فيها هو إضافتها إلى المولى بنحو من أنحاء الإضافة. وأما على القول بالاقتضاء فالعبادة كالصلاة - مثلا - وإن كانت منهيا عنها إلا أن هذا النهي بما أنه نهي غيري نشأ عن مقدمية تركها أو عن ملازمته لفعل المأمور به في الخارج ولم ينشأ عن مفسدة في متعلقه فلا يكون موجبا للفساد.
ومن هنا قالوا: إن مخالفة الأمر والنهي المقدميين لا توجب بعدا (2).
وسر ذلك: ما سبق من أن النهي الغيري المقدمي لا يكشف عن وجود مفسدة في متعلقه، وكونه مبغوضا للمولى لئلا يمكن التقرب به، فإن المبعد لا يمكن التقرب به.
وعلى ضوء ذلك فالعبادة باقية على ما كانت عليه من المصلحة والمحبوبية