لا موجب لاستحقاق العقاب أصلا، فإن الواجب في الواقع إما هو خصوص الجهر - مثلا - عند الجهل بوجوب الإخفات في المسألة الأولى، وخصوص التمام عند الجهل بوجوب القصر في المسألة الثانية. وإما هو أحد فردي الواجب التخييري.
وعلى كلا التقديرين لا معنى للعقاب.
9 - إنا لا نعقل التضاد بين الملاكين مع عدم المضادة بين الفعلين.
10 - إن الترتب لا يجري بين الواجبين أحدهما موسع والآخر مضيق، فإن البحث عن الترتب إمكانا وامتناعا يتفرع على تحقق التزاحم بين الحكمين، فإذا فرض أنه لا مزاحمة بينهما وتمكن المكلف من الجمع بينهما في مقام الامتثال فلا موضوع له، وما نحن فيه كذلك، فإن المكلف متمكن من الجمع بينهما من دون أية منافاة.
11 - ذكر شيخنا الأستاذ (قدس سره): أن المكلف إذا التفت إلى تنجس المسجد - مثلا - أثناء الصلاة فلا يتوقف الحكم بصحتها على القول بالترتب، وهذا بخلاف ما إذا علم بتنجسه قبل الشروع بها، أو كان الواجب مما لا يحرم قطعه.
ووجهه: هو أن دليل وجوب الإزالة لبي فلا يشمل هذه الصورة، ولكن قد عرفت فساد ذلك. وأن دليل حرمة قطع الصلاة على تقدير تسليمها أيضا لبي، والروايات لا تدل على ذلك.
12 - إنه لا إشكال في صحة الوضوء أو الغسل من الأواني المغصوبة أو أواني الذهب والفضة فيما إذا اخذ الماء منها دفعة واحدة بمقدار يكفي له، لأن المكلف بعد الأخذ واجد للماء ومتمكن من استعماله عقلا وشرعا.
13 - إن المأمور به هنا غير متحد مع المنهي عنه، فإن المأمور به هو الغسلتان والمسحتان مثلا، والمنهي عنه هو أخذ الماء من الآنية.
14 - قد تقدم أنه لا دليل على اعتبار القدرة الفعلية في ابتداء العمل وعند الشروع في الامتثال، بل تكفي القدرة على نحو التدريج، ولا يحكم العقل بأزيد من ذلك، ولا يفرق في هذا بين أن تكون تدريجية القدرة من ناحية تدريجية