بإمكانهما - كما هو الصحيح - فلا مانع من أن يكون زمان المعتبر مقدما على زمان الواجب كما سبق (1).
الرابعة عشرة: أنه لا فرق في القول بإمكان الترتب واستحالته بين القول بإمكان الواجب المعلق والشرط المتأخر والقول باستحالتهما، فإن ملاك الإمكان والاستحالة في الترتب شئ وهناك شئ آخر كما عرفت (2).
الخامسة عشرة: أن الأمر بالأهم ثابت حال عصيانه وامتثاله، كما أنه ثابت حال الأمر بالمهم على ما تقدم (3).
السادسة عشرة: أن ثبوت الأمر بالأهم في حالي عصيانه وامتثاله إنما هو بالإطلاق على وجهة نظرنا، ومن جهة ثبوت المؤثر حال تأثيره على وجهة نظر شيخنا الأستاذ (قدس سره).
السابعة عشرة: أن اجتماع الأمر بالأهم والأمر بالمهم في زمان واحد لا يستلزم طلب الجمع، بل هو يناقضه ويعانده بملاك تقييد مطلوبية المهم بترك الأهم، وقد تقدم أن اقتضاء اجتماع الأمرين للجمع بين متعلقيهما في الخارج يتصور في صور، وما نحن فيه ليس بشئ منها (4).
الثامنة عشرة: أن النقطة التي ينطلق منها إمكان الترتب بل ضرورته هي أنه لا تنافي بين الأمر بالأهم والأمر بالمهم في ذاتهما، مع قطع النظر عن اقتضائهما للاتيان بمتعلقيهما، فالمنافاة إنما هي بين متعلقيهما من ناحية عدم قدرة المكلف على الجمع بينهما. ومن الواضح أن هذه المنافاة ترتفع بتقييد فعلية الأمر بالمهم بترك الأهم وعصيان أمره، مع عدم اقتضائه لعصيانه وتركه، لما عرفت من استحالة اقتضاء الحكم لوجود موضوعه في الخارج، وعلى ضوء ذلك فلا منافاة بين الأمر بالأهم والأمر بالمهم أصلا لا بالذات، كما عرفت، ولا باعتبار اقتضائهما