وما قيل: من أن التعلق قهري لا يحتاج إلى الغاية (1)، في غاية السقوط، كما تقدم.
كما أن ما قيل: - من أن الإرادة التشريعية تابعة للتكوينية إمكانا و امتناعا، ووجودا وعدما، فكل ما يكون موردا للإرادة التكوينية عند تحققها من نفس المريد، يكون موردا للتشريعية عند صدورها من غير المريد (2) - مما لا برهان عليه، بل البرهان على خلافه، لان المريد لإيجاد الفعل لما رأى توقفه على المقدمة، فلا محالة يكون جميع مبادئ إرادة المقدمة موجودة في نفسه، من التصور، والتصديق بالفائدة، والاشتياق التبعي في بعض الأحيان، والغاية هي التوصل إلى ذي المقدمة.
وأما الإرادة التشريعية، فليست إلا إرادة البعث إلى الشئ، وأما إرادة نفس عمل الغير فغير معقولة، لان عمل كل أحد متعلق إرادة نفسه لا غيره.
نعم يمكن اشتياق صدور عمل من الغير، لكن قد عرفت مرارا أن الاشتياق غير الإرادة التي هي تصميم العزم على الايجاد، وهذا مما لا يتصور تعلقه بفعل الغير.
فإرادة البعث لا بد لها من مباد موجودة في نفس المولى، (وهي) بالنسبة إلى ذي المقدمة موجودة، لان غاية البعث هو التوصل إلى المبعوث إليه ولو إمكانا وهو حاصل.