المأمور بها ولم يأت بذي المقدمة، فعلى فرض تعلق الامر بها يكون ضامنا للمأمور أجرة المقدمات المأمور بها.
ففيه: أن الامر الغيري - على ما سبق - غير صالح للباعثية والاطاعة، لان المكلف إن كان مريدا لاتيان ذي المقدمة، ويكون أمره باعثا له، فلا محالة تتعلق إرادته بمقدماته، فيكون البعث التبعي غير صالح للباعثية، ومع عدم باعثية أمر ذي المقدمة لا يمكن أن يكون أمر المقدمة الداعي إلى التوصل به باعثا، ومعه لا يمكن التقرب به، مضافا إلى أنه على فرض باعثيته غير قربي، كما مر.
وبما ذكرنا يظهر ما في الثمرة الثانية، لأن الضمان الآتي من قبل الامر فرع إطاعته، وإلا فلو أتى بمتعلق الامر بلا باعثية له لم يستحق شيئا كما لو كان جاهلا بأمره، فمع عدم صلوح الامر المقدمي للباعثية لا يوجب الضمان.
هذا، مع أن مبنى المستدل وجوب المقدمة الملازمة لوجود ذي المقدمة، وهو ينافي ما ذكره هاهنا. اللهم إلا أن يكون المفروض بعد تسليم وجوب المقدمة المطلقة. نعم لو كان لهذا وجه صحة كان ثمرة بين المقدمة المطلقة والموصولة.
هذا كله مضافا إلى كون ما ذكر ثمرة للمسألة الأصولية ممنوعا.
ثم إنه لا أصل في المسألة: أما بالنسبة إلى الملازمة، فلانها وإن كانت بين إرادة ذي المقدمة وبين إرادة ما يرى مقدمة - لا بنحو لازم الماهية أو لازم الوجود، بمعنى المعلولية والعلية - لكن ليس لها حالة سابقة معلومة، بل لو