الخارجية، لان الإرادة على الثاني تكون من أجزأ العلة، فلا تتصف الأجزاء الخارجية بالحرمة، لعدم صحة استناد الترك إلا إلى عدم الإرادة، لأنه أسبق رتبة من سائر المقدمات الخارجية، لما عرفت من أن إرادة الفعل ليست جز أخيرا للعلة، بل الجز الأخير فعل اختياري للنفس، وهو بمنزلة الفعل التوليدي.
فإذا حرم الشرب العمدي الارادي يتوقف تحققه على الشرب و الإرادة المتعلقة به، فإذا أراد الشرب يتحقق جز من الموضوع، و جزؤه الاخر يتوقف على أفعال اختيارية، منها تحريك عضلات الحلقوم و قبضها حتى يتحقق الازدراد، والجز الأخير لتحقق الموضوع هو هذا الفعل الاختياري، فتتعين الحرمة فيه بعد تحقق سائر المقدمات المتقدمة عليه.
وأما قضية استناد الترك إلى عدم إرادة الفعل، فصحيحة في الأفعال الاختيارية ، لكن الكلام في مقدمات وجوب المبغوض، وأن الإرادة التشريعية إذا تعلقت بالزجر عنه فهل تتعلق إرادة بالزجر عن المقدمات الخارجية أم لا؟ ومع كون بعض المقدمات الخارجية متوسطا بين إرادة الفعل وتحققه الخارجي - وهو من الأفعال الاختيارية للنفس - فلا محالة على الملازمة يصير مبغوضا بعد تحقق سائر المقدمات.
ثم إنه بناء على الملازمة هل يحرم جميع المقدمات، كما تجب جميع مقدمات الواجب، أو يحرم الجز الأخير إذا كانت أجزأ العلة مترتبة، وأحد الاجزا إذا كانت عرضية؟