إلى أنه منقوض بالمتلازمين، لان برهانه آت فيهما، مع أن تعلق الإرادة بملازم ما فيه المصلحة مع خلوه عنها مما لا يعقل، للزوم تعلقها بلا ملاك وهو ممتنع.
وأما التفصيل بين السبب وغيره (1) فليس تفصيلا.
وأما بين الشرط الشرعي وغيره فقد استدل على الوجوب فيه: بأنه لولا وجوبه شرعا لما كان شرطا، حيث إنه ليس مما لا بد منه عقلا أو عادة (2).
ففيه: أنه إن أريد مما ذكر توقف الشرطية ثبوتا على الامر الغيري، فهو دور واضح.
وإن أريد أنه لولا وجوبه لم يكن في مقام الاثبات دليل عليها، فالعلم بالشرطية يتوقف على الوجوب الغيري.
ففيه: أن الوجوب التبعي الغيري - بما هو محل البحث في المقام - لا يمكن أن يكون كاشفا عن الشرطية، لان الملازمة الواقعية بين الإرادتين بنحو الكبرى الكلية لا يمكن أن تكون كاشفة عن الصغرى، وكذا بين البعث