أوضح بطلانا.
ودعوى لا بدية البعث إلى المقدمات بعد العلم بمقدميتها (1) كما ترى، ضرورة عدم البعث إلى المقدمات من الموالي غالبا، مع أن البعث إلى المقدمة لغو، وما يرى وقوعه: إما إرشاد إلى الشرطية كالوضوء والغسل، وإما بعث إلى ذي المقدمة بنحو الكناية تأكيدا، أو إرشاد إلى حكم العقل كالأمر بإطاعة الله.
وأما بين الإرادتين: فكون إرادة المقدمة من قبيل لازم الماهية ضروري الفساد، لان لوازمها اعتبارية، وكونها معلولة لها، بمعنى كون إرادة ذي المقدمة علة فاعلية لارادتها من غير احتياج إلى مباد أخر، كالتصور والتصديق بالفائدة وغيرهما، فهو - أيضا - مثله في وضوح الفساد، وكفاية صرف تصور المقدمية أو هو مع التصديق بكونها مقدمة من غير التصديق بالفائدة، خلاف الوجدان، فتعلق الإرادة بها كتعلقها بسائر المرادات من الاحتياج إلى المبادئ و الغايات.
فحينئذ نقول: إن غاية تعلق الإرادة المولوية بها هو التوصل إلى ذي المقدمة، وبعد إرادة ذي المقدمة والبعث نحوه، لما رأى المولى أن إرادة المقدمات مما لا فائدة لها، ولا يمكن أن تكون تلك الإرادة مؤثرة في العبد ولو بعد إظهارها، وبعد البعث نحو (ذي) المقدمة - كما سنشير إليه - يكون تعلقها بها لغوا بلا غاية، وفي مثله لا يعقل تعلقها.