كانت معلومة بنحو الليس الناقص لما جرى الأصل، لعدم ترتب حكم عليها بلا توسط أمر عقلي، لان الملازمة لم تكن موضوعة لحكم شرعي، بل العقل يحكم بعدم الوجوب على فرض عدم الملازمة، و بتحققه على فرض تحققها.
وأما الأصل الحكمي، فلان جريانه فرع الأثر الشرعي، وقد عرفت أنه لا أثر لهذا الوجوب ولا نفيه.
وأما الاشكال: بأن جريانه مستلزم للتفكيك بين المتلازمين، لكونه من قبيل لوازم الماهية أو الوجود (1) ففيه: - مع ما في دعوى كونه من قبيلهما - أنه لا يلزم التفكيك الواقعي، والظاهري منه لا إشكال فيه. مع أنه لو سلم يلزم احتمال التفكيك، وهو لا يمنع جريان الأصل، لعدم جواز رفع اليد عن الأدلة الشرعية بمجرد احتمال الامتناع.
إذا عرفت ما تقدم فالتحقيق: عدم وجوب المقدمة وعدم الملازمة بين الإرادتين، ولا بين البعثين:
أما الثاني: فأوضح من أن يخفى، لان الهيئات الدالة على البعث لا يمكن أن تبعث إلا إلى متعلقاتها، وهي الواجبات النفسية، وكون البعث إلى المقدمات من قبيل لوازم الماهيات ضروري الفساد، وكونه علة للبعث إليها - بحيث يكون نفس البعث، أي الهيئة بما لها من المعنى، علة فاعلية لبعث المولى بالنسبة إلى المقدمات، بحيث يكون مؤثرا قهرا في المولى -