تشبث بعض محققي المحشين للتقسيم في مقام الثبوت في مقابل الواجب النفسي والغيري: بأن للواجب - وجودا ووجوبا - بالنسبة إلى مقدمته جهتين من العلية:
إحداهما: العلية الغائية، حيث إن المقدمة إنما تراد لمراد آخر، دون ذي المقدمة.
والثانية: العلية الفاعلية، وهي أن إرادة ذي المقدمة علة لإرادة مقدمته، ومنها تنشأ وتترشح عليها الإرادة.
والجهة الأولى مناط الغيرية، والجهة الثانية مناط التبعية (1).
وأنت خبير بما فيه من التكلف، مع أن الإرادة المتعلقة بذي المقدمة ليست علة فاعلية لإرادة المقدمة، بحيث تنشأ منها، وإلا لصارت متحققة من غير لزوم مقدمات اخر: من التصور، والتصديق بالفائدة، و سائر المبادئ، ولا شبهة في أن الإرادة لا تتعلق بها إلا مع هذه المبادئ كما يحتاج إليها ذو المقدمة بلا افتراق بينهما من هذه الجهة، و سيأتي مزيد بيان لهذا، فالجهة الثانية مما لا أصل لها حتى يكون التقسيم بلحاظها، بل كلامه لا يخلو من تهافت.
ثم إنه لا أصل لتنقيح الأصلية والتبعية، سوأ كانتا وجوديتين أو عدميتين أو مختلفتين، وسواء قلنا بأن المناط في التقسيم هو ما ذكره