المحقق الخراساني (1) أو المحقق المحشي (2) أو غيره، لأن عدم تفصيلية القصد والإرادة لاحراز التبعية، وعدم ترشح الإرادة من إرادة أخرى لاحراز الأصلية، إنما هي من قبيل الموجبات المعدولة أو الموجبة السالبة المحمول، وفي مثلها لا يجري الأصل كما في أصالة عدم القرشية، والتفصيل موكول إلى محله.
تتميم: في ثمرة بحث المقدمة:
الحق: أنه لا ثمرة في هذه المسألة، لان الوجوب المقدمي - على فرضه - وعدمه سوأ، لأنه وجوب غير قابل للباعثية، ولا يترتب عليه ثواب وعقاب، ولزوم الاتيان بالمقدمة عقلي، كانت واجبة أو لم تكن، والثمرات التي ذكروها (3) ليست ثمرة في المسألة الأصولية.
وأما ما ذكره بعض محققي العصر (4) - بعد الاعتراف بأن وجوب المقدمة ليس بنفسه ثمرة عملية -: من أنه يمكن تحقق الثمرة بتطبيق كبريات اخر عليها، فإنه على فرض الوجوب يمكن تحقق التقرب بقصد أمرها، كما يمكن التقرب بقصد التوصل بها إلى ذي المقدمة، فيتسع بذلك نطاق التقرب بها، وأيضا إذا أمر شخص بما له مقدمات - كبناء البيت - فأتى بالمقدمات