في مطلوبيتها (1).
ومقصوده بتوضيح منا يرجع إلى مقدمتين:
إحداهما: أن ملاك مطلوبية المقدمة ليس مجرد التوقف، بل ملاكها هو حيثية التوصل بها إلى ذي المقدمة، فذات المقدمة وحيثية توقف ذي المقدمة عليها لا تكونان مطلوبتين بالذات، وهذه مقدمة وجدانية يرى كل أحد من نفسه أن المطلوبية الغيرية إنما هي لأجل الوصول إليه، بل لو فرض انفكاك التوقف عن التوصل خارجا كان المطلوب هو الثاني لا الأول.
وثانيتهما: أن الغايات عناوين الموضوعات في الأحكام العقلية، و الجهات التعليلية فيها ترجع إلى التقييدية، وهذه مقدمة برهانية كما تقدم بيانها (2).
ونتيجتهما وجوب المقدمة الموصلة.
وبما ذكرنا يدفع الاشكال الذي أورده المحقق الخراساني على كلتا المقدمتين (3).
فتحصل مما مر: أن التحقيق وجوب المقدمة الموصلة على فرض وجوب المقدمة.