إلى ذي المقدمة والبعث التبعي إلى مقدمته، فلا بد للكشف عن الشرطية من دليل: إما بعث نفسي إلى ذي المقدمة مقيدا بالشرط، كقوله:
(صل متطهرا)، أو بعث إرشادي إلى المقدمة، كقوله: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم (1). إلخ، وبعد هذا الكشف تكون المقدمة عقلية لا شرعية.
في مقدمة الحرام:
ومما ذكرنا من البرهان على عدم وجوب مقدمة الواجب يظهر حال مقدمة الحرام، وأنها ليست بحرام، كانت من التوليديات أولا.
وقد فصل المحقق الخراساني بينهما، فاختار الحرمة في التوليديات - لعدم توسط الاختيار بينهما وبين الفعل - دون غيرها لتوسطه، فيكون المكلف متمكنا من ترك الحرام بعد حصوله، كما كان متمكنا قبله، فلا ملاك لتعلق الحرمة بها، وأما الاختيار فلا يمكن أن يتعلق به التكليف، للزوم التسلسل (2).
وفيه: أن النفس لما كانت فاعلة بالآلة في العالم الطبيعي، لا يمكن أن تكون إرادتها بالنسبة إلى الافعال الخارجية المادية جز أخيرا للعلة، بحيث لا يتوسط بينها وبين الفعل الخارجي شي حتى من آلاتها، وتكون النفس خلاقة