يجوز ترتيب آثار الطهارة عليه في زمان الشك، ومن الآثار إتيان الصلاة المشروطة بها بلسان تحقق الطهارة، ولازمة تحقق مصداق المأمور به لأجل حكومتها على أدلة الشرائط والموانع، والخلط بين المقامين أوقع المستشكل فيما أوقعه.
وأما دعوى ان الحكومة إنما تستقيم إذا كانت الطهارة والحلية الظاهريتان مجعولتين أولا، ثم قام دليل على أن ما هو الشرط في الصلاة أعم منهما (1).
ففي غاية السقوط، ضرورة أن الحكومة من كيفية لسان الدليل، فقوله:
(المشكوك فيه طاهر) حاكم عرفا على أدلة اشتراط الطهارة، ولا يلزم فيها التصريح بأن الشرط أعم من الواقعية والظاهرية، كما لا يحتاج إلى جعل حكمين طوليين ظاهري وواقعي، بل يكفي جعل الظاهري ويكشف منه عرفا أعمية الشرط من أول الأمر من الواقعي كما هو واضح. هذا حال أصالتي الطهارة والحلية.
وكذا الكلام في حديث الرفع (2)، فإنه - بعد عدم جواز حمله على رفع (ما لا يعلمون) واقعا في الشبهات الحكمية - يحمل على الرفع الظاهري، أي ترتيب آثار رفع المشكوك فيه بلسان رفع الموضوع، فإذا شك في جزئية شي