وظيفته، وهو إتيان أحد طرفي التخيير، ومعه يشك في تعلق التكليف به بالصلاة مع المائية عند وجدان الماء، فيكون شكه في حدوث التكليف وتعلقه، لا في سقوطه بعد العلم به وما قلنا من كونه مخيرا بين إتيانه للفرد الاضطراري حال الاضطرار وبين الصبر إلى زوال العذر، ليس بمعنى تعلق تكليف المختار به ولو تعليقا في حال اضطراره حتى يكون التخيير شرعيا.
هذا إذا قلنا بسقوط الامر في موارد الاضطرار، وأما إذا قلنا بعدمه فالأصل الاشتغال كما لا يخفى.
وقد يقال: إن الموارد يكون من قبيل دوران الامر بين التعيين و التخيير، لان المكلف يعلم بأنه إما يجب عليه الانتظار إلى آخر الوقت و إتيان الصلاة مع الوضوء، أو مخير بين الاتيان بالترابية وبين الصبر إلى وجدان الماء والاتيان بالمائية، ومعه تكون قاعدة الاشتغال محكمة (1).
وفيه: أنه بناء على تعلق أمرين بعنوانين يعلم المكلف الفاقد بأنه ليس مكلفا بتكليف الواجد، بل يحتمل كونه مرخصا في إتيان الصلاة مع الترابية، ويحتمل كونه غير مكلف بالصلاة في الحال، وإنما يتعلق التكليف به بالمائية حال وجدانه، بل لا يجب عليه الانتظار - أيضا - لأنه غير متعلق لتكليف بالبداهة.
وبالجملة: لا يكون في حال الفقدان تكليف فعلي متوجه إليه بإتيان الصلاة