المكلف مأمورا بمركب ذي شرائط وموانع، وقام دليل من أمارة أو أصل على تحقق جز أو شرط أو عدم تحقق مانع ولم يكن الامر كذلك، أو على نفي جزئية شي أو شرطية شي أو مانعية شي، وكان المأمور به واقعا بخلاف ذلك، فيقع الكلام في أن الاتيان بمصداق الصلاة - مثلا - مع ترك ما يعتبر فيها استنادا إلى الامارة أو الأصل هل يوجب الاجزاء أم لا؟ أما إذا قامت أمارة أو أصل على عدم وجوب شي، فتركه المكلف ثم تبين وجوبه، فلا يدخل في محط البحث، ولا معنى للاجزاء فيه.
وكيف كان، فالامارة تارة تكون عقلائية ولم يرد من الشرع أمر باتباعها ولكن استكشفنا إمضاءها من عدم الردع، وأخرى هذا الفرض مع ورود أمر إرشادي منه باتباعها، وثالثة تكون تأسيسية شرعية.
وظاهر عنوان القوم (1) خروج الفرض الأول عن محط البحث، بل الثاني - أيضا - لان الامر الارشادي لم يكن أمرا حقيقة.
والتحقيق: عدم الاجزاء في الامارات مطلقا:
أما في الفرضين الأولين فلان المتبع فيهما هو طريقة العقلا، لعدم تأسيس للشارع، ولا إشكال في أنهم إنما يعملون على طبق الامارات لمحض الكشف عن الواقع، مع حفظه على ما هو عليه، من غير تصرف فيه وانقلاب عما هو عليه، ومع تبين الخلاف لا معنى للاجزاء بالضرورة.
وأما إذا كانت الامارة تأسيسية، فلان معنى الامارات هو الكاشف