أو شرطيته أو مانعية شي، وكذا إذا شك في كون شي مانعا موضوعا، فمقتضى حديث الرفع هو جواز ترتيب آثار الرفع ظاهرا، و منها جواز إتيان المأمور به على مقتضاه في مقام الفراغ عن عهدته.
فإذا ورد من المولى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل (1)، و دلت الأدلة على اعتبار الاجزاء والشرائط، وورد منه قوله: (رفع. ما لا يعلمون.) (2)، يفهم منه عرفا أن كيفية إطاعة الامر في حال الشك في السورة هو الاتيان بالمأمور به بلا سورة مثلا، ومع الشك في مانعية شي هو جواز الاتيان به معه، فإذا أتى به كذلك أتى بالمأمور به، لحكومة دليل الرفع على أدلة الجز والشرط والمانع.
وأما الاستصحاب: فلان الظاهر من دليله - ولو بملاحظة مورده - و هو عدم نقض اليقين بالشك، هو البناء العملي على بقاء المتيقن في زمان الشك، أو وجوب ترتيب آثاره، ولو بضميمة الكبريات الكلية التي هي المجعولات الأولية وانسلاك المستصحب بدليله وحكومته في موضوعها على ما قررنا في محله (3)، وعلى أي حال يكون حاله حال ما ذكرنا.
وأما قاعدة التجاوز والفراغ: فإن الظاهر من غالب أدلتها وجوب المضي وعدم الاعتناء بالشك، وفي بعضها البناء العملي على وجود المشكوك فيه