تعبدا كصحيحة حماد (1) وموثقة عبد الرحمن (2) ولازم ذلك الاجزاء، سوأ قلنا بأنها أصل محرز، أو أنها أصل تعبدي غير محرز، لان (مقتضى) الامر بالبناء التعبدي على وجود المشكوك فيه، أو بالمضي وعدم الاعتناء بالشك، هو جواز إتيان المأمور به أو لزومه بهذه الكيفية، فيصير المأتي به مصداقا للمأمور به تعبدا، فيسقط الامر، ولا نعني بالاجزاء إلا ذلك.
نعم على فرض استفادة الطريقية من أدلتها فلازمها عدم الاجزاء، لكنها