بالاجتهاد في كل مورد خاص والعمل على مقتضاه.
ثم إن ما ذكرنا عن المحقق الخوانساري هو ظاهر ما اختاره المحقق رحمه الله في آخر كلامه، بعد ما اختار أولا حجية الاستصحاب مطلقا، واستحسنه صاحب المعالم رحمه الله إلا أنه قال: هذا رجوع عن القول بالاستصحاب، فإن أراد الرجوع عن القول بالاستصحاب في جميع الموارد فحسن، وإن أراد أنه رجوع عنه مطلقا كما هو ظاهر كلامه فهو غير صحيح لما ظهر لك أنه أيضا انسحاب الحكم في زمان الشك في الاستمرار، وهذا معنى الاستصحاب.
وأما حجة القول الأخير وجوابه فيظهر مما ذكرنا مفصلا فلا نعيد.