الاستمرار في الجملة - حيث قال في جملة كلام له في الذخيرة - على ما حكي عنه -: " إن الخبر بظاهره مختص بحكم يكون له استمراره لان الظاهر من النقض ذلك " (1) انتهى.
والحاصل: أن هؤلاء الاخلاء الثلاثة ينفون دلالة الخبر على ما إذا ثبت الحكم في الجملة - من غير استمرار إلى غاية معينة - وإن افترقوا في دلالته على جميع ما سواه من أقسام الشك أو على بعضه.
وكيف كان، فلا بد من ملاحظة أن ما ذكره المحقق الخوانساري في تفسير الخبر وتبعه عليه بعض - من أن المراد بالنقض كذا وكذا - ينطبق على استصحاب القوم أيضا، أو لا؟
وعلى فرض عدم الانطباق فهل ينطبق على استصحابه أو لا ينطبق عليه أيضا، فإن جماعة ممن تأخر عنه - كالسيد صدر الدين في شرح الوافية (2)، والعلامة البهبهاني في رسالته المعمولة في الاستصحاب (3)، ومنهم المصنف - أجابوا عنه بأن ما ذكر في تفسير الخبر جار في استصحاب القوم ومنطبق عليه أيضا. وهو الذي ذكره المصنف في ما بعد بقوله: " وأورد عليه ".
أقول: ويمكن الجواب عنه، بأن ما ذكر - من أن المراد بالتعارض هو أن يكون شئ يوجب اليقين لولا الشك - لا ينطبق على استصحابه أيضا، وإن أراد معنى آخر، فهو مشترك بين استصحابه واستصحاب القوم.
ولنقدم لذلك مقدمة، وهي: أنه يتصور في استصحاب المحقق يقينان:
الأول: اليقين بالحكم الكلي، وهو أن الطهارة مثلا مستمرة إلى أن