قلت: إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة؟
قال: تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته. وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته، ثم بنيت على الصلاة، لأنك لا تدري لعله شئ أوقع عليك، فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك ".
هذا، وهذه الرواية وإن كانت مقطوعة، إلا أن القرينة قائمة على أن مثل زرارة لا يسأل غير المعصوم، مضافا إلى ما قال في الوافي: " إنها متصلة بأبي جعفر عليه السلام في كتاب علل الشرائع للصدوق طاب ثراه " (1).
وأما مواضع دلالتها على المطلوب:
فمنها: قوله عليه السلام في مقام تعليل عدم وجوب الإعادة: " لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت، وليس ينبغي... الخ "، فإن الفقرتين في قوة صغرى وكبرى يلزم منهما بعد إلغاء خصوصية المورد - أعني الطهارة - بفهم العرف: أن من كان على يقين من شئ فشك في زواله، فلا ينقض يقينه السابق بالشك.
ومنها: قوله عليه السلام في الجواب عن سؤال زرارة - حيت سأل عما إذا علم إجمالا إصابة النجاسة ولم يعلم تفصيلا موضع الإصابة -: " حتى تكون على يقين من طهارتك " فإن فيه دلالة على أن النجاسة إذا كانت متيقنة فلا بد من تحصيل اليقين برفعها، ولا يكتفى فيه بالشك. وكلمة " حتى " مشعرة بالتعليل بالعلة الغائية، فالمعنى: أن المطلوب في صورة سبق العلم بالنجاسة هو حصول اليقين بارتفاعها.