والثاني: أن يكون المانع المشكوك الوجود من الأمور التي هي باختيار الشخص، بحيث يختلف كثرة وقوعها وندرته باختلاف الدواعي المتفقة للشخص ولا ضبط لها، كروافع الطهارة والنجاسة، ودخول زيد في الدار وخروجه، والملكية، واشتغال الذمة وبرائتها، ونحو ذلك، فإن الشخص قد يدعوه الداعي إلى إيجاد تلك الأمور، وقد يدعوه إلى رفعها بروافعها، فإن الطاهر قد يصير نجسا، والنجس طاهرا، والذمة المشغولة بريئة، والبريئة مشغولة، ولا يمكن إدعاء غلبة الوقوع أو عدم الوقوع في شئ من ذلك، بل. يختلف بالنسبة إلى أحوال شخص واحد في وقت واحد، فكيف بالنسبة إلى الاشخاص المتعددة والأوقات المتعددة.
إذا عرفت هذا فاعلم: أن ما ذكره المصنف قدس سره من الغلبة إنما يثبت به ظن البقاء في الوجه الأول من الضرب الأول من القسم الأول، والضرب الأول من القسم الثاني. ولا يثبت في غير ما.
أما عدم ثبوته في الوجه الثاني من ذلك الضرب، فلان المفروض العلم بثبوت الاستعداد الثابت للنوع لهذا الفرد، فلا حاجة إلى الغلبة المثبتة للظن به، إنما الشك في أن مقدار الاستعداد المعلوم بقي في هذا الشخص أم انقضى عنه.
وأما في الضرب الثاني من ذلك القسم: فلان الغلبة لا يفيد إلا إلحاق هذا المشكوك بنوعه في الاستعداد، والمفروض أن النوع هنا مشكوك الاستعداد، أو معلوم عدم ثبوت استعداد خاص له، أو متردد بين نوعين مختلفي الاستعداد، فأي فائدة في الالحاق في الصورتين الأوليين؟ وبأي النوعين يلحق في الصورة الثالثة؟
وأما الضرب الثاني من القسم الثاني، فلان المفروض العلم بمقدار