الامر الخارجي وإن كان الشك في الأول ناشئا عن الشك في الثاني.
فرب شك ينشأ عن شك لا يجوز الاستصحاب فيه ويجوز في الناشئ عنه باعتراف الخصمين، كالشك في بقاء طهارة الثوب الناشئ عن الشك في أن الرطوبة التي لاقته قطعا بول أو ماء، فإنه لا يمكن حينئذ التمسك باستصحاب عدم ملاقاة البول، ويمكن التمسك باستصحاب الطهارة، فافهم.
[أقوله] قدس سره: " بل قال المحدث البارع الحر العاملي في كتابه الفصول المهمة في أصول الأئمة... الخ " (1).
[أقول]: لا يخفى أن ما ذكره هذا المحقق لا ينفع المصنف، نظرا إلى أن مقصود المحقق هو أن هذه الروايات لا تدل على الاستصحاب في نفس الحكم، وقد عرفت سابقا (2): أن مقصود الأخباريين من الاستصحاب في نفس الحكم الشرعي - الذي لا يرون حجيته وينفون دلالة الاخبار عليه - هو ما إذا كان الشك والشبهة في نفس الحكم الكلي ومسببا عن اختفاء الأدلة الشرعية، كالشك في بقاء جواز المضي في الصلاة بعد رؤية الماء في أثنائها، والشك في بقاء النجاسة في الماء بعد زوال تغيره، والشك في بقاء الطهارة بعد وقوع المذي والشك في رافعيته.
وضابطه: كل شك لابد في رفعه وإزالته في مرحلة الواقع من الرجوع إلى المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين أو إلى أخبارهم، لا ما إذا كان الشك في بقاء الحكم الجزئي المتعلق بموضوع خاص من جهة الشك في أمر خارجي، كشك زيد في بقاء طهارته أو طهارة ثوبه من جهد الشك في حصول الرافع أو