إثباته فيه إثباتا للحكم بغير دليل (1).
ففيه: ما ذكره المصنف (2) من أنه يستلزم عدم حجية الاستصحاب رأسا من غير اختصاص بما إذا ثبت الحكم بالاجماع، لان المفروض في جميع موارد الاستصحاب عدم ثبوت دلالة الدليل - الدال على الحكم في الزمان الأول - عليه في الزمان الثاني، وإلا لم يحتج إلى الاستصحاب.
مضافا إلى أنه إن أريد بإثبات الحكم بغير دليل إثبات الحكم الواقعي بغير دليل ففيه: أنا لا نثبت الحكم الواقعي ولا ندعيه في الآن الثاني، بل نعترف بعدم ثبوته، لعدم الدليل عليه.
وإن أريد به إثبات الحكم الظاهري بغير دليل، ففيه: أن الدليل موجود، وهو الأخبار الواردة في الباب الدالة على أن الحكم الظاهري في ما إذا ثبت حكم في الزمان السابق ولم يقطع بانتفائه في اللاحق هو إبقاء ذلك الحكم.
مضافا إلى أنه لو تم ما ذكره هذا القائل لامتنع العمل بجميع الأصول المثبتة للاحكام الظاهرية، لان المعتبر في مواردها كلا هو عدم الدليل على الحكم.
وان استند إلى اشتراط قابلية دلالة الدليل على الحكم في الآن الثاني، ففيه - مضافا إلى أنه لا وجه حينئذ لتخصيص المنع بصورة كون الدليل إجماعا، فليعمم المنع في كل دليل لا يحتمل دلالته على ثبوت الحكم في الزمان الثاني -: أنه إن كان هذا الاشتراط لاجل أن لا يكون الحكم على