أمر اعتباري.
مع أنه لو قال، فنجيبه - كالسابق - بأن المراد فرض انتفاء الشك في البقاء بانتفاء الشك في كونه مغيرا للحكم لا بانتفاء، نفسه، كما مر.
[قوله] قدس سره: " مع أنه يرد النقض فيما لو فرض في ما فرضه المستدل أيضا أن يصير الآن المتأخر سببا للشك... الخ ".
[أقول]: لا يخفى أن المستدل لا يقول بحجية هذا الاستصحاب من جهة هذا الشك، يعني أنه لو فرض أن الحكم باستمرار حكم إلى غاية معينة مردد - لاجمال دليله بين كونه في جميع الآنات أو في الآن المتقدمة على الحالة الحادثة الموجبة للتردد - فلا يجري الاستصحاب في هذه الحالة، لان هذا عين استصحاب القوم إن كان الشك فيه من جهة الشك في بقاء أصل الحكم المغيى.
وإن كان الشك فيه من جهة الشك في بقاء مزيلية المزيل إلى ذلك الزمان، فهو - باعتبار ملاحظة حكم المزيلية - يرجع إلى استصحاب القوم، لان الشك في أن الحكم بكون الشئ الفلاني مزيلا ثابت دائما أو في بعض الأوقات - أعني الآنات المتقدمة - وباعتبار ملاحظة الحكم السابق يرجع إلى الشك في كون الشئ مزيلا.
ولنوضح ذلك بمثال، فنقول: إذا علم من المولى وجوب إكرام زيد عند مجيئه إلى حال كذا - بمعنى أنه مستمر إليه وهو مزيل له - فامتثل العبد هذا التكليف في مدة ثم شك في بقاء ذلك الحكم، فقد يكون شكه في أن ذلك التكليف هل هو جار إلى هذا الآن أم لا؟ نظرا إلى إجمال دليله وكونه قابلا للاستمرار وللاختصاص بالآنات السابقة، وقد يكون قاطعا ببقاء وجوب الاكرام لكنه شاك في أن مزيلية حال كذا هل هي ثابتة إلى هذا الآن