تحققه إلا فيه، ونشك أيضا حين القطع في تحققه في زمان متصل بذلك الزمان، لاحتمال وجود رافع لجزء من أجزاء علة الوجود.
وكما أن في صورة الشك في الصورة الأولى يكون الدليل محتملا لان يراد منه وجود الحكم في الزمان الذي يشك في وجود الحكم فيه، وأن يراد منه عدم وجوده فيه، كذلك حال الدليل في الصورة التي فرضناها.
وعلى هذا نقول أيضا: لو لم يحتمل التكليف المذكور لم يحصل الظن بالامتثال والخروج عن العهدة، ولو امتثل لحصل القطع به، لان في زمان الشك إن كان الواقع وجود الحكم فقد فعلنا ما كان علينا، وإن كان الواقع عدمه فقد خرجنا بما فعلنا في زمان القطع من العهدة " (1) انتهى كلامه رفع مقامه.
أقول - وبالله ثقتي -: إن القول الفصل الذي ليس بالهزل في هذا المقام، هو أن يقال: إنه إذا تحقق حكم - كوجوب الصوم في أيام - فامتثلنا الحكم المذكور في مدة، ثم شككنا في بقاء الحكم بعدها، بأن قطعنا بأن الصوم الواجب لا ينقص عن ثلاثة أيام، فصمنا أياما ثلاثة، وشككنا في أن الصوم هل يجب أزيد من ذلك، فلا يخلو الامر من أنه: إما أن يكون الصوم الزائد الذي شك في وجوبه يكون - على تقدير وجوبه - واجبا مستقلا لا ارتباط له بالصوم السابق، فيرجع الشك حينئذ إلى ثبوت واجب آخر في الذمة مع القطع بارتفاع الوجوب السابق، من جهة حصول الامتثال به والبراءة عنه.
وإما أن يكون الصوم الزائد المشكوك في وجوبه - على تقدير وجوبه - يكون جزء من الواجب السابق ومرتبطا به بأن يكون التكليف - على تقرير