فإن كان وجوبا فبالحرمة وإن كانت الحرمة فبالوجوب، - لا يخلو: إما أن يكون التكليفان كلاما غير مشروطين بالعلم، بأن كلف الشخص بإتيان الفعل الفلاني ما لم يحدث الغاية الفلانية وإن لم يعلم بعدم حدوثها، بحيث لو ترك الامتثال في زمان لا يقطع بحدوث الغاية ولم تحدث الغاية في الواقع يكون (1) معاقبا، وكلف أيضا بترك ذلك الفعل عند حدوث الغاية كذلك، - أي غير مشروط بالعلم بحدوثه - بحيث لو ترك امتثال هذا التكليف التركي في زمان لا يقطع بحدوث الغاية وعدمه واتفق حدوثها فبه يكون (2) معاقبا.
وإما أن يكون التكليف الأول فقط كذلك - أي غير مشروط بالعلم - ولا يكون التكليف الثاني كذلك، بمعنى أنه لم يقم دليل على أنه لو ترك امتثاله في زمان لا يعلم بحدوث الغاية وعدمه فيه واتفق حدوثها فيه يكون (3) معاقبا، بل القدر الثابت هو وجوب الامتثال إذا علم بحدوث الغاية لا إذا حدثت في الواقع.
وإما أن يكون الامر بالعكس.
وإما أن لا يكون واحد من التكليفين مشروطا بالعلم، بأن يكون القدر الثابت من الأول هو وجوب الفعل عند العلم بعد حدوث الغاية، ومن الثاني وجوب الترك عند العلم بحدوثها.
أما الشقان الأخيران فخارجان عن محل كلام المستدل، لان المفروض عدم ثبوت كون التكليف المغيى بالغاية فيهما غير مشروط بالعلم، بل الشخص مخير في زمان الشك في الغاية بين الفعل والترك على الشق الأخير منهما، ويجب عليه امتثال التكليف الثاني على الشق الأول منهما، لان